الشيخ محمد آصف المحسني

231

معجم الأحاديث المعتبرة

يشتري ( الرجل اشترى - يب ) من رجل أرضاً جُرْباناً معلومة بمائة كُرٍّ على أن يعطيه من الأرض ؟ فقال : حرام . قال : قلت له : فما تقول جعلني الله فداك إن اشتري منه الأرض بكيل معلوم وحِنْطَة من غيرها قال : لا بأس . « 1 » ( 5 ) جواز تقبّل أحد الشريكين بحصة شريكه بوزن معلوم [ 8925 / 1 ] التهذيب : عن الحسين بن سعيد عن صفوان وعليّ بن النعمان عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المزارعة فقال : النفقة منك والأرض لصاحبها فما أخرج الله من شيء قُسِمَ على الشرط وكذلك قبّل رسول الله صلى الله عليه وآله خيبر أتوه فأعطاهم إيّاها على أن يَعْمُرُوها على أَنَّ لهم نصف ما أخرجتْ فلما بلغ التمر أمر عبد الله بن رواحة فخرص عليهم النّخل فلمّا فرغ منه خَيَّرَهم فقال قد خرصنا هذا النخل بكذا صاعاً فان شئتم فخذوه ورُدُّوا علينا نصف ذلك وان شئتم أخذناه وأعطيناكم نصف ذلك فقالت اليهود بهذا قامت السماوات والأرض . « 2 » [ 8926 / 2 ] الكافي : عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير ( التهذيب ) الحسين بن سعيد عن صفوان عن ابن مسكان عن محمّد الحلبي ومحمد بن أبي عمير عن حمّاد ( بن عثمان - يب ) عن ( عبيد الله - يب ) الحلبي ( جميعاً - يب ) عن ( أخبرني أبو عبد الله - كا ) أبي عبد الله عليه السلام إنّ أباه حدّثه أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله أعطى خيبر بالنّصف أرضها ونخلها فلمّا أدركت الثمرة بعث عبد الله بن رواحة فَقَوَّمَ عليهم قيمة فقال ( لهم - كا ) إمّا أن تأخذوه وتعطوني نصف الثمن ( الثمرة - يب ) وإمّا ان أُعطيكم نصف الثمن ( الثمرة - يب ) وآخذه فقالوا بهذا قامت السماوات والأرض . « 3 » [ 8927 / 3 ] الكافي : عن عدّة من أصحابنا عن أحمد بن محمد وسهل بن زياد عن الحسن بن محبوب عن معاوية بن عمّار عن أبي الصباح قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إنّ النّبي صلى الله عليه وآله لمّا افتتح خيبر تركها في أيديهم على النصف فلمّا بلغت الثمرة بعث عبد الله بن

--> ( 1 ) . الكافي : 5 / 265 والتهذيب : 7 / 195 . ( 2 ) . التهذيب : 7 / 193 وجامع الأحاديث : 23 / 264 . ( 3 ) . الكافي : 5 / 266 ، التهذيب : 7 / 193 وجامع الأحاديث : 23 / 264 .